السيد محمد حسن الترحيني العاملي

32

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المرجع في الأحكام إلى العرف حيث لا نص ، وهو ( 1 ) دال على ذلك . ولا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتفق ذلك في الهاشميين ، ونحوهم ممن يعرف نسبه مع بعده الآن مع انتفاء القرابة عرفا . ولا فرق بين الوارث ، وغيره ، ولا بين الغني ، والفقير ، ولا بين الصغير ، والكبير ، ولا بين الذكر ، والأنثى . وقيل : ينصرف إلى أنسابه الراجعين إلى آخر أب وأم له في الإسلام ، لا مطلق الأنساب استنادا إلى قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « قطع الإسلام أرحام الجاهلية » فلا يرتقى إلى آباء الشرك وإن عرفوا بالنسب ، وكذا لا يعطى الكافر وإن انتسب إلى مسلم ، لقوله تعالى عن ابن نوح : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ( 2 ) ، ودلالتهما على ذلك ممنوعة مع تسليم سند الأول . [ في الوصية للجيران ] ( والجيران ( 3 ) لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا ) من كل جانب على المشهور

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 90 - من أبواب أحكام العشرة حديث 1 و 2 .